تحميل المجلة الاكترونية عدد 1079

بحث

بعد أول قضية من نوعها علماء الدين يحذّرون: مطالبة الرجل بالخلع خدعة

الدكتور إسماعيل شاهين

الدكتور إسماعيل شاهين

د. سيف رجب قزامل

د. سيف رجب قزامل

د. آمنة نصير

د. آمنة نصير

د. فايزة خاطر

د. فايزة خاطر

د. إسماعيل عبد الرحمن عشب

د. إسماعيل عبد الرحمن عشب

د. مريم الدغستاني

د. مريم الدغستاني

في قضية هي الأولى من نوعها، أقام أحد الأزواج دعوى خلع من زوجته، ورغم أنه من المتعارف أن الخلع حق للزوجة، إلا أن تلك القضية الغريبة دفعتنا إلى أن نسأل علماء الدين: هل يحق للزوج أيضاً طلب الخلع أم أنها محاولة للتهرب من حقوق الزوجة عليه إذا ما قام بتطليقها؟

بدأت القضية عندما توجه أحمد (33 عامًا) إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجته منى.ي (28 عامًا)، وطالب فيها بعدم قصر هذا القانون على الزوجات بسبب استغلالهن له لإذلال الرجل.
وأضاف أحمد في دعواه: «زوجتي جعلتني أؤمن أنني ارتكبت أكبر خطأ فى حياتي، ومن حقي خلعها لكي تعرف أنه كما تدين تدان». وقضت المحكمة في الدعوى بالرفض وصرحت أن الزوج من حقه التطليق خاصة أن العصمة في يده وليست بيد الزوجة.

تقول الدكتورة مريم الدغستاني، رئيسة قسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة جامعة الأزهر، أن قضايا الزواج وما يتعلق به من طلاق وخلع ونفقة ومهر ومؤخر من قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر، فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم، ولا شك أن العلاقات الزوجية من أهم المعاملات لملازمتها للبشر في حياتهم، ولهذا جعل الإسلام المخرج لكلا الطرفين نظراً لأنه قد يشوبها ما يشوبها من اختلافات وكدر وضيق.
وأوضحت الدغستاني أن الخلع، في اصطلاح الفقهاء، هو فراق الزوج زوجته بِعوضٍ وبألفاظ مخصوصة، لتخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وبعقد جديد، والأصل فيه قول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» الآية 229 سورة البقرة، ومِن السُّـنّة النبوية قصة امرأة ثابت بن قيس، التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، التي كانت مهراً لها، وطلِّقها تطليقة»، وفي رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ؟ فقالَتْ: نَعَمْ. فَرُدَّتْ عَليْهِ، وأمَرَهُ ففارَقَها.
وأنهت كلامها بالتأكيد على أن لا يجوز للزوج شرعاً أن يخلع نفسه، لأن الخلع حق للزوجة دون الزوج الذي اختصه الله بالطلاق مقابل حق الخلع للمرأة، كما أن القوامة مرتبطة بحقه في الطلاق، وبالتالي فإن الأمر الطبيعي أن الزواج يبدأ بتقدمه لزوجته وتحمله المسؤولية عنها، فإن أراد إنهاء الزواج فهذا حقه من خلال الطلاق.


الطلاق والخلع

 يؤكد الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون في طنطا جامعة الأزهر، أن الخلع هو الوسيلة التي أقرها الإسلام للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها، إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه أو سوء خلقه أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق، أو لغير ذلك من الأسباب.
وأشار إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على المودّة والمحبة والرحمة المتبادلة لقوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» آية 21 سورة الروم.
وأوضح أنه يجب أن يتذكر كل من الزوجين فضل الصبر على بعضهما، وأنه يستحيل وجود شخص خالٍ من العيوب، ومع هذا فعندما يكره الرجل زوجته أو تقع بينهما البغضاء والعداوة، يكون من حق الزوج اللجوء إلى الطلاق، وكذلك من حق الزوجة الخلع، وكلاهما قائم على قاعدة «الغنم بالغرم»، إذا فشل الإصلاح والتحكيم بينهما، ولهذا قال الله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» آية 128 سورة النساء، وقوله تعالى أيضاً: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» آية 35 سورة النساء


خديعة

عن الضوابط الشرعية للخلع أشار الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عشب، عميد كلية الشريعة والقانون في دمنهور جامعة الأزهر: «الخلع شرعاً يكون من جانب الزوجة وليس من جانب الزوج، كما هو الحال في القضية المطروحة هنا، وعلى الزوجة الاتفاق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور: إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر وإما أقل منه وإما أكثر، بالتراضي بينهما وليس بالإكراه أو الإجبار».
وأوضح عشب أنه إذا لم يقبل الزوج بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء، ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة، أما إذا تقدم الزوج بطلب للخلع من زوجته فهذا غير جائز شرعاً، لأنه يريد التهرب من الحقوق الواجبة عليه شرعاً إذا قام باستخدام حقه في الطلاق- وليس الخلع– مثل مؤخر الصداق وما هو مدون في قائمة المنقولات من حقوق الزوجة، ولهذا فإن تفكير الزوج في الخلع ليس سعياً للمساواة كما يدعي، وإنما إسقاط حقوق الزوجة عليه من خلال الخديعة والمكر.


حكمة الشريعة

عن الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، وجعل الخلع بيد المرأة دون الرجل تقول الدكتورة فايزة خاطر، رئيس قسم العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية في الزقازيق جامعة الأزهر: «يحرص الإسلام على إقامة العدل بين أتباعه، سواء كانوا أزواجاً أو زوجاتٍ من خلال تطبيق قاعدة «الغُنم بالغُرم» عليهما بالتساوي، فالطلاق حق للرجل بكل تبعاته المالية، وكذلك الخلع حق للمرأة بكل تبعاته المالية مكسباً وخسارة».
واشارت الدكتورة فايزة إلى أن الاسلام أعطى الرجل حق القوامة، لأنه المكلف شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولادها منه، وهذه القوامة نص عليها القرآن في قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً» آية 34 سورة النساء، وبالتالي فإن هذه القوامة مرتبطة بحقه في الطلاق، أما الخلع فمن حق الزوجة وحدها وليس الزوج.
وأنهت خاطر كلامها مؤكدة أنه إذا استخدمت الزوجة حقها في المخالعة فيجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة، وينبغي ألا يغيب عن ذهنه قول الله تعالى: «... وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» آية 237 سورة البقرة.


مسؤوليات الطلاق

عن الأسباب الموجبة لإقرار الخلع للزوجة وليس الزوج، تقول الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية: «يحق للمرأة طلب إنفاذ الخلع من زوجها بوجه عام، خاصةً إذا توافرت بعض الأسباب الموجبة لذلك، مثل كراهية المرأة لزوجها نتيجة سوء خُلق منه، كما فعلت زوجة ثابت بن قيس، أول زوجة تحصل على حق الخلع في الإسلام، وكذلك عضل الزوج لزوجته حين يكره الزوج زوجته ولا يريد أن يُطلّقها ويجعلها كالمعلّقة، فلا هي متزوجة ولا مطلقة، فيعطيها الإسلام الحق في أن تفتدي نفسها منه بمالها، أو رد مهرها الذي دفعه، أو ما يتفقان عليه من تعويض مالي له دون مبالغة أو استغلال».
وتحذر الدكتورة آمنة الزوجات من طلب الطلاق أو اللجوء إلى الخلع دون مبرر مقبول شرعاً، بل يفضل أن يكون هناك ما يدعو إليه شرعاً حتى لا يقعن ضمن الوعيد الشديد لمن طلبت الطلاق أو هدمت أسرتها دون سبب مقبول شرعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»، حتى تستقر الحياة الزوجية بعيداً عن حق الزوج في الطلاق أو حق الخلع.
وأنهت الدكتورة آمنة نصير كلامها بالتعجب من طلب الزوج للخلع حتى لا يتحمل تبعات مسؤلياته في الطلاق، وهذا يتنافى مع المبدأ الإسلامي الذي أقرته الآية الكريمة: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» آية 32 سورة النساء


الخلع حق للرجل

على عكس الآراء السابقة، يطالب الباحث الإسلامي محمد شبل المجامع الفقهية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تهتم بحقوق الرجل، دراسة مطلب هذا الزوج بشكل عقلاني غير متحيز أو متخذ مواقف مسبقة، لأن شريعة الإسلام ترفض التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية، ولهذا قال الله تعالى: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ....» آية 195 سورة آل عمران.
وأشار شبل، إلى أنه لا ينبغي على الفقهاء المعاصرين الوقوف مكتوفي الأيدي أمام العديد من القضايا المستجدة أو المستحدثة، مثل قضية طلب الزوج الخلع أو أنه من حق المرأة تطليق نفسها إذا كانت العصمة بيدها، وكذلك بحث قضية هل من حق الزوج وضع شرط في عقد الزواج بحقه في الخلع، وهنا يتم الالتزام بنص الحديث النبوي الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا».
وأكد الباحث الإسلامي شبل أنه ما دام لا يوجد نص شرعي قطعي وصريح يمنع الزوج من رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالخلع، فإن القضية قابلة للمناقشة والاجتهاد، لأن الأصل في الأمور الإباحة ولا تحريم إلا بنص صريح، ومثلما تجمع المرأة بين حقها في الخلع وكذلك حقها في تطليق نفسها إذا كانت العصمة بيدها، أو إذا اشترطت ذلك إذا تزوج عليها مثلاً، فلا مانع أن يجمع الزوج بين نفس الحقين «الطلاق والخلع» لعموم قول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» آية 229 سورة البقرة.
وأنهى محمد شبل كلامه، بالتأكيد على أن رأيه هذا اجتهاد شرعي، ويجب على العلماء إعمال عقولهم، لأن الإسلام دين يحث على إعمال العقل في المساحة التي يجوز فيها الاجتهاد وجعل المجتهد مثاباً، حتى وإن كان اجتهاده خاطئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».


الموقف القانوني

عن التوصيف القانوني لرفع دعوى الخلع أشار الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، إلى أن دعوى التطليق خلعاً إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، لأنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها، وبالتالي لا خلع إلا من زواج صحيح وقائم، وهو حق للزوجة دون الزوج، وأوجبته الشريعة التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع القانوني وفقا للدساتير في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية.
وأوضح أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بالسير في دعوى الخلع التي يقيمها الزوج، لمخالفتها للشريعة التي أعطته حق التطليق وليس الخلع، الذي هو حق للزوجة، التي لو رفعت دعوى خلع فإن المحكمة تلتزم بسماع الدعوى وفق مواد القانون رقم 1 لسنة 2000، المنظم لأحكام الخلع، حيث تنص المادة 20 منه على: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحةً أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم، في كل الأحوال، غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وحذر الدكتور إسماعيل شاهين الأزواج من اللجوء إلى الأبواب الخلفية لظلم زوجاتهم، لأن هذا محرم شرعاً ومرفوض قانوناً، مثل سلوك هذا الزوج الذي يريد التهرب من حقوق زوجته وطلب الخلع رغم علمه أنه ليس من حقه.

المجلة الالكترونية

العدد 1079  |  تشرين الثاني 2024

المجلة الالكترونية العدد 1079