تحميل المجلة الاكترونية عدد 1079

بحث

زواج نعم... إنجاب لا!

هل يحق للزوجين الاتفاق قبل الزواج على عدم الإنجاب؟ بل هل يمكن أن يذهب الاتفاق إلى أبعد من ذلك فيتعاهدان على الإجهاض إذا ما حدث حمل بطريقة غير مقصودة؟ وماذا لو أخلّ أي من الطرفين بهذا الاتفاق بعد الزواج، هل نصبح أمام زواج باطل؟ علامات استفهام عديدة أثارتها فتوى لمفتي مصر الدكتور علي جمعة، رداً على سؤال زوجة اتفقت مع زوجها على عدم الإنجاب. فماذا جاء في فتوى المفتي وماذا يقول علماء الدين؟


انفجرت القضية حين ذهبت زوجة إلى مفتي مصر الدكتور علي جمعة وقدمت له طلباً جاء فيه: «حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه لأنه متزوج من أخرى ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة. فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين، رغم أنني في غاية الشوق للأطفال؟».
  أجاب الدكتور علي جمعة: «الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تم، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا، فقد روي عن الصحابي جابر بن عبد الله: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا». وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، وبالتالي فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مُخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها».

 وأوضح مفتي مصر أن الشق الثاني بالالتزام بإسقاط الحمل إذا تم فهو غيرُ جائز وحرام شرعاً، لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا إذا قال الطبيب المسلم العدل بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا، لأنه معصية ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين، لأنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، وبالتالي لا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل إن الإثمُ يكون في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به. وخلاصةُ الإجابة أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت بحصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت لمخالفتها ما وعدت به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ». وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها. ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل به والمربي له لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، فقال تعالى: «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» آية 19 سورة النساء. وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه، لأن الله تعالى لا غالبَ له والأقدارُ ماضيةٌ فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخرة.


شروط الوفاء بالعقد

ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، أن الوفاء بالعقود والوعود من أخلاق الإسلام ما لم تحرم حلالاً أو تحلل حراماً، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آية 1 سورة المائدة. ولهذا فإن من صفات المؤمنين التي امتدح الله أهلها وأثنى عليهم من يحفظ العهود والعقود ويحرص على مراعاتها والوفاء بها، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم فقال تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» آية 8 سورة المؤمنون. كما أمر الله عباده بالوفاء بالعهود فقال تعالى «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا» آية ٣٤ سورة الاسراء.
وأوضح هاشم أن الله «قد بيَّن أهمية الوفاء بالعهد ما دام ليس فيه إثم أو مخالفة للشرع، حتى أنه سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه بأنه لا أحد أوفى منه؛ سبحانه؛ بالعهد فقال: «وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم» آية 111 سورة التوبة. وأكد نفس المعنى في قوله تعالى: «وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» آية 10 سورة الفتح. لكن «الضابط الشرعي» أن الشرط في عقد الزواج لا يخالف الشرع، لقول رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا».

وحذر من أن يكون اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، أو اشتراط أحدهما لذلك خشية الفقر، أو شك في قدرة الله الرازق، فقال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا» آية 31 سورة الإسراء. ويلاحظ هنا أن الله تكفل برزق الأولاد القادمين للحياة قبل الآباء والأمهات الموجودين في الحياة بالفعل. وأكد الله سبحانه وتعالى نفس المعنى في آية أخرى حيث قدم رزق الآباء على رزق الأبناء في قوله تعالي: « قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» آية 151 سورة الأنعام.


حالة واحدة

أما الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد، فترفض أي اتفاق بين الزوجين على المنع الأبدي للإنجاب إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون هناك خطورة مهلكة للزوجة إذا حملت، فيكون الحفاظ على الأصل أولى من السعي للفرع وهو الطفل، فقد قال الله تعالى: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. آية 72 سورة النحل. ومن يتأمل هذه الآية يجد فيها أن الله تعالى يمتن على البشر بنعمة الزوجية التي تكون سبباً لنعمة أخرى وهي إنجاب البنين والحفدة، ولهذا أمر الشرع بزواج الودود الولود وذلك لأن الإنجاب مقصود شرعاً ومطلوب فطرةً، ومن المطالب المشروعة في الترغيب في النكاح لأجله.
  وأوضحت الدكتورة عبلة أن أي شرط يؤدي لإيقاف هذا المقصد أو منعه باطل، وعليه فليس من حق الزوج أو الزوجة أن يتفقا على عدم الإنجاب في المستقبل، وإن اشترطاه فلا يلزم الوفاء به وعقد الزواج صحيح شرعاً، لأن القاعدة الشرعية بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».


المنع الموقت والنهائي

وتعارض الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق جامعة الأزهر، أي اتفاق بين الزوجين على المنع النهائي للإنجاب، لأن هذا يتنافى مع حكمة الله في استخلاف الإنسان في الأرض والتمكين له فيها عن طريق الإنجاب لتعميرها، فقال تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» آية 30 سورة البقرة. وبالتالي فإن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب يجعلهما آثمَين شرعاً، والأفضل منهما من يخالف هذا الوعد المخالف للشرع ويسعى إلى الإنجاب، وألا يجهض الحمل إذا تم، لأن هذا يعد قتلاً لنفس بريئة إذا تجاوز عمر الجنين أربعة أشهر وتم نفخ الروح فيه.  وأوضحت خاطر أن المنع الموقت لظروف صحية أو اجتماعية جائز شرعاً، لأنه من باب الاضطرار والضرورة فقال تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» آية 173 سورة البقرة. وقد اتفق جمهور الفقهاء على القاعدة الشرعية «الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها». ولابد أن يدرك الزوجان أن الله مطلع على نواياهما منع الإنجاب، وهو المحاسب على النوايا التي لا يعلمها البشر، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل أمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».


وأد مسبق

ويحذر الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة قناة السويس، من اتفاق الأزواج والزوجات على منع الإنجاب أو اشتراط أحدهما عدم الإنجاب، لأن هذا مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث جعل الإنجاب من أسباب زينة الحياة الدنيا فقال تعالى: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً» آية 46 سورة الكهف.  وأوضح أن الإصرار على عدم الإنجاب، رغم القدرة عليه وعدم وجود مانع شرعي أو صحي قهري، يعد إثماً عظيماً بل إنه نوع من «الوأد المسبق» للإنجاب، الذي ربطه الله بالزواج الشرعي الذي جعله الله آية من آياته حين قال: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» آية 21 سورة الروم.
وأنهى داود كلامه قائلاً: «لا شك أن وجود الأولاد يزيد من المودة والرحمة في الزواج، لما في ذلك من زيادة قوة العلاقة الزوجية وسعي الزوجين لسعادة أولادهما، وبالتالي فإن الاتفاق على عدم الإنجاب والإجهاض إذا تم حمل مخالف للشرع ولا يجوز الالتزام به، بل يجب مخالفته ولا تبطل بهذه المخالفة عقد الزواج، حتى وإن كان هذا الشرط مكتوباً فيه. 


فرق

أكدت الدكتورة مكارم الديري، الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن الزواج الشرعي وتكوين الأسرة هما الوسيلة الوحيدة المعترف بها للإنجاب، ولهذا نجد الإسلام حريصاً على تكوينها وبنائها، لأنها اللبنة الأولى لبناء المجتمع، فقال صلى الله عليه وسلم: « تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». وبالتالي فإن فقدان إقامة حدود الله في الأسرة والاتفاق على عدم إنجاب الأطفال أو الإجهاض أمر يرفضه الشرع والفطرة السوية التي تسعى للأبوة والأمومة التي تجعل الإنسان يحرص على أن يكون له امتداد. وفرقت الديري بين الامتناع عن الإنجاب مع القدرة عليه، وهذا مخالف للشرع، وبين تعذر الإنجاب لدى أحد الزوجين لأسباب معتبرة شرعاً، فهنا يجب الوفاء بما يتم الاتفاق عليه، ومن يخالف ذلك يكن منافقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» وفي رواية: «وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر». ومن المعروف أن المنافق هو من يخالف العهود لقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» آية 91 سورة النحل.


مشروعية الاشتراط

يرى الدكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، أن ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر عند العقد الأصل فيه الصحة ووجوب الوفاء به والحرص على تنفيذه، ما لم يكن مخالفاً للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
ويضيف: «اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب إما أن يكون لمدة معينة أو يكون بشكل دائم، ففي الحالة الأولى لا حرج، وأما في الحالة الثانية فيكون اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب نهائياً محل خلاف بين العلماء، فمِنهم من يقول بجواز ذلك ولا مانع منه شرعاً، لأنه لا يضر أحداً ولم يرتكب فعلاً محرماً، وهناك من العلماء من يقول بالتحريم والمنع».

وعن حكم الشرع إذا تم الاتفاق على جعل الامتناع النهائي عن الإنجاب شرطاً في عقد الزواج، قال مزروعة: «من العلماء من يرى بطلان العقد، ومنهم من يرى صحة العقد وبطلان الشرط، وهذا هو الصواب، لأن المنع من الإنجاب بالكلية مخالف للشرع الذي أوصى بالتكاثر والتناسل وجعل الإنجاب من مقاصد الزواج، وفي الوقت نفسه ليس ذلك بمبطل لعقد النكاح، بل هو شرط باطل إذا جُعل في عقد النكاح، فيصح العقد ويبطل الشرط، ولا يجوز الالتزام به من جانب أي من الطرفين».

المجلة الالكترونية

العدد 1079  |  تشرين الثاني 2024

المجلة الالكترونية العدد 1079