تحميل المجلة الاكترونية عدد 1078

بحث

المطالبة بقانون يُجرم العنف في السعودية

بين المشكلة والظاهرة يكمن الحدث... قصص تتصدر عناوين الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية والإعلام، وغياب النسب الدقيقة والإحصاءات الرسمية عن مدى انتشارها، والواقع الذي يحكي عن ضحايا ماتوا أو مازالوا أحياءً يموتون كل يوم بين أيدٍ لا ترحم، وقلوبٍ خلت من مشاعر الحنان والأمان... ورغم الجهود الفردية لناشطين وجهات غير حكومية لايزال، العنف وحالاته في السعودية في ازديادٍ مما يؤكد على أنه بات «مشكلة».  من هذا المنطلق تحدثت «لها» مع ناشطين وحقوقيين واختصاصيين للوقوف على أبرز النقاط الأساسية في مشكلة العنف والسعي إلى تجريمه والمطالبة بوضع القوانين وإصدار الفتاوى التي تُحرم العنف ضد النساء والأطفال.

حمّاد: علينا تصحيح المناهج الدينية في ما يتعلق بنظرة التعامل مع المرأة
قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور سهيلة زين العابدين حماد: «ممَّا لا يختلف عليه اثنان أنَّ العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، فالمرأة في جميع دول العالم بلا استثناء تتعرض للعنف بكل أشكاله. فهو ظاهرة تجد جذورها في الثقافة الذكورية التي تحيل المرأة إلى كائن دوني وتميز بينها وبين الجنس الآخر من منطلق عدم التوازن واللامساواة في السلطة بين الجنسين، ويتم تبريرها بأسباب متعددة منها ضعف المستوى الاقتصادي والاجتماعي، البطالة، الفقر وسوى ذلك... فالمرأة للأسف مقهورة ومضطهدة في جميع المجتمعات بلا استثناء وحتى الدول الغربية التي تدعي انصافها».
وأضافت: «العنف أمر متوقع حدوثه في مجتمعات اعتمدت التشريعات الوضعية وتركت التشريع الإلهي، ولكن من غير الطبيعي أن تعاني المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية شتى أنواع العنف ابتداءً من عنف بدني ونفسي واجتماعي ومالي وقضائي وانتهاءً بالعنف الجنسي وزنا المحارم. باعتبارنا مسلمين علينا ان نلتزم ما جاء به الإسلام من تشريعات تحمي المرأة من كل أنواع العنف، ونعامل المرأة كمخلوق إنساني مثله مثل الرجل. ولكن كثيراً من الرجال يعتقدون أنَّهم أفضل من النساء، ويستدلون بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) وهنا يتجلى لنا الفهم الخاطئ لهذه الآية.
فالقوامة ليست عامة، فليس كل الرجال قوامين على كل النساء وإنَّما هي خاصة بشؤون الأسرة، ومشروطة بشرطين أحدهما: أن يكون الرجل أهلاً للقوامة، فالقوامة لا تكون للفاسق والزاني ومدمن المخدرات أو الخمر، ولا تكون للمريض نفسيا ً، أو المختل عقلياً، وفي هذه الحالة تكون المرأة أصلح للقوامة من الرجل. والشرط الثاني: الإنفاق، أي يكون قادراً على الإنفاق على من هو قيِّم عليهم، فإذا انتفى هذان الشرطان في الرجل، أو أحدهما، لا تكون له القوامة، من هنا جعل الله القوامة للرجال، ولم يجعلها للذكور، وليس كل ذكر رجلاً، والأنثى يُطلق عليها رجُلة، كما جاء في وصف أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بأنَّها رجُلة في الحديث،والقوامة تكليف وهي من باب توزيع المهمات على الرجال والنساء».
وأوضحت حمّاد أن «هناك من اتهموا الاسلام بتحريضه على العنف ضد المرأة لفهمهم الخاطئ لقوله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن) بأنَّ من حقهم ضرب زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، وغالى البعض في ضربهن وتعذيبهن إلى درجة القتل! مع ان المعنى الحقيقي للآية واضح وهي تتحدث عن حالة عزوف الزوجة عن إعطاء زوجها حق المعاشرة الزوجية، وعلى الزوج في هذه الحالة أن ينصحها إن لم تستجب، يهجرها في المضجع بأن لا يعطيها وجهه، وإن لم تستجب له، يترك لها البيت.

تماماً كما فعل الرسول صلى الله عليه مع زوجاته عندما غضب منهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تضربوا إماء الله ) فلو كانت الآية تعني الضرب بمعنى الضرب البدني لما قال صلى الله عليه وسلم (لا تضربوا إماء الله) إذ كيف يقول ذلك والله جل شأنه يقول (واضربوهن). فلماذا نأخذ معنى الضرب في هذه الآية بالضرب البدني، مع أنَّه لا يستقيم مع قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)».
وأضافت: «ترتب على هذه المفاهيم الخاطئة ممارسة بعض الرجال الكثير من العنف ضد المرأة، فمنهم من ضرب زوجته أو ابنته وعذبها إلى حد الموت، ومنهم من حرم ابنته أو أخته من حقها في التعليم والزواج، ومنهم من زوجها وهي ابنة تسع سنوات من رجل في الستين أو السبعين، ومنهم من يغتصب ابنته أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته، ومنهم من حرم أخته من حقها في الميراث بحكم ولايته عليها... وهناك رجال يطلّقون امرأة من زوجها دون علمها ولا رضاها بدعوى عدم كفاءة النسب، ومن أبناء العم من يحجر على ابنة عمه، ويمنعها من الزواج بحكم أعراف قبلية، ومنهم من يستولي على راتب ابنته أو أخته أو زوجته، ويمنعها أن تتصرف في مالها دون إذنه، ومن الأزواج من يهجر زوجته وإن طالبته بالطلاق ساومها بدفع مبلغ كبير من المال له مقابل تطليقها أو يهجرها ويتركها هي وأولادها بلانفقة ويرفض تطليقها... كل هذه مخالفات شرعية، وهم يحتجون بالقرآن في القوامة والميراث وضرب النساء، وأين هم من شرع الله في تعاملهم مع نسائهم وبناتهم وأخواتهم؟».
وختمت حمّاد حديثها: «ممَّا لاشك فيه أنَّ هناك خللاً في بعض الأنظمة والقوانين والأحكام القضائية التي أعطت أمثال هؤلاء أن يمارسوا كل أنواع هذا العنف. ومادامت السعودية مقدمة على إصدار أنظمة وقوانين تحمي المرأة من الابتزاز، فأتمنى أن يكون أول هذه الأنظمة منح المرأة أهليتها الكاملة، وإعادة شخصيتها وأهليتها القانونية التي منحها إياها الإسلام وسلبها إياها المجتمع، وتطليق القاضي للمرأة المهجورة أو الغائب عنها زوجها إن طلبت ذلك، وتطليق الزوجة من زوجها المدمن أو الفاسق أو الذي يضربها ويعذبها إن طلبت ذلك، ولا يطالبها القاضي بمخالعته، لأنَّ الخُلع لا يكون إلاَّ في حالة وقوع الضرر على الزوج، وليس على الزوجة لأن جميع ما ذُكر يصب في خانة العنف أيضاً. ومنذ ما يقارب خمس سنوات تمت المطالبة بوجود شرطة أسرية للحد من انتشار العنف الأسري ولم تُفعَّل تُفعل هذه القرارات. كما أننا طالبنا بتصحيح المناهج الدينية وتصحيح المناهج الدراسية من نظرة التعامل مع المرأة. إضافة إلى أننا بحاجة ماسة وشديدة إلى تجريم العنف الأسري ذلك لأنه لم يصدر نظام خاص بهذا الموضوع حتى الآن».

الحناكي: المجتمع السعودي لم يتقبل تدخل الحماية الاجتماعية في خصوصياته
قال المستشار الاجتماعي والاسري الدكتور علي الحناكي أن العنف الاسري ظاهرة عالمية كانت موجودة بشكل او بآخر في المجتمع السعودي الا أن الاعلام أبرز ظهورها، «وهناك مؤسسات تساعد المعنفات على التغلب على مشاكلهن الاجتماعية والاسرية، لذلك أصبح الحديث عن العنف الاسري يتم بشكل مستمر في جميع وسائل الاعلام. وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية الادارة العامة للحماية الاجتماعية، وقد صدر توجيه من المقام السامي الكريم وتفاصيله من وزير الداخلية الامير نايف أن تُنشأ في جميع المناطق السعودية لجان الحماية الاجتماعية، يرأسها مسؤول الشئوون الاجتماعية وبعضوية مندوب من المحافظة ومندوب من وزارة العدل والتربية والتعليم والصحة ومستشفى الامل ومستشفى الصحة النفسية والتحقيق والادعاء ومكافحة المخدرات والشرطة.
وهذه اللجان تجري عملها بشكل دوري أو  إذا كانت هناك حالات تستدعي مشاورات من مختصين فيها لأن مشاكل المرأة المعنفة أو الطفل المعنف تختص بها جهات حكومية، وبالتالي من اجل ضمان الحماية للمتضررين وسرعة العمل يتم استدعاء اللجنة وبتّ القضية المطروحة امامهم.  وقد تم انشاء خط ساخن هاتفي (1919) من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للرد على حالات الايذاء والعنف الاسري. ويتم الاتصال بشكل سري وتؤخذ المعلومات ويجري التواصل مع الحالة المعنفة بشكل سريع وايداعها دار الحماية إن كانت الحالة تستدعي ذلك».
وأضاف: «الخط الساخن يعمل لمدة 14 ساعة، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تريد العمل على مدار الاربع وعشرين ساعة، وأن يتوافر طاقم من الموظفين والموظفات للرد على الاتصالات وتسجيل البيانات. إنما في بعض الحالات يكون الرد آلياً لتتمكن الحالة من تعبئة البيانات بشكل افضل. وعبر هذا الخط الساخن يستطيع أي شخص معنف أن يتقدم إلى ادارة الشؤون الاجتماعية او إلى جمعية حقوق الانسان أو هيئة حقوق الانسان او إمارة منطقة مكة المكرمة في أي مكان لتصل جميع الشكاوى إلى لجنة الحماية. ولا بد من تدخل العقلاء من المصلحين والمستشارين النفسيين والاجتماعيين للتواصل مع اسرة المعنفة، وفي كثير من الاحيان تُحل المشكلة دون ايداع الحالة دار الحماية لأن هناك قاعدة بدأنا بتطبيقها والسير عليها وهي «آخر الدواء الايواء»، حتى لا نُعجل في دخول المرأة المعنفة دار الحماية لأننا بهذه الطريقة نعمل على توسيع الفجوة بينها وبين اسرتها.
وإذا كان المعنف الزوج فنبحث عن ولي امرها كوالدها أو أخيها أو أعمامها من أجل مساعدتنا في ايجاد الحلول، وغالباً ما نجد الحل. لكن إن كانت هناك حالات ضرب قاسية أو هناك مخاطر أو اعتداءات جنسية وتقارير طبية أو ما شابه ذلك من اطراف آخرين داخل الاسرة، ففي هذه الحالة يتم انتشال المرأة المعنفة وإيداعها دار الحماية لتتخذ اجراءات نظامية يُمكن أن تُساهم في ابعاد هذه المرأة او الطفل عن العنف او الضرر او الايذاء».
وتابع: «مجتمعنا مقسم ثلاثة اقسام قبلي وريفي وحضري. وهناك أسر تعتقد أن التعامل مع المرأة ليس عنفاً بل ان ما يجري معها مجرد توبيخ. نحن لا نريد توسيع الفجوة بين الأسرة والمرأة او الطفل المعنفين، لذا يتم تدخلنا بسرية تامة لتهدئة الامور العائلية بين الطرفين من خلال الحوار. ونقدّم النصيحة للمعنِف، إنما هناك بالتأكيد أسر لا تتجاوب مع الحوار او النصيحة.

وقد واجهتنا الكثير من الصعوبات خاصة عند افتتاح دور الحماية ولجان الحماية والادارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشئون الاجتماعية. وقد وجدنا أن العنف يقع بين 3 فئات، الاولى مدمنو المخدرات والمسكرات، والثانية اصحاب الاضطرابات النفسية. لكن يكمن السؤال هنا في العنف الثالث وهو كيف يقع العنف على الزوجة او الابنة او الطفلة من موظف مرموق او رجل عاقل يؤدي الفروض.
ربما هذا ناجم عن كون الجهات المعنية بالعنف الاسري، بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والاعلام و وزارة الشؤون الاجتماعية او الجمعيات الناشطة في حماية المرأة من العنف، مقصرة في التوعية في ما يتعلق بهذه الفئة. فلابد من التوعية، ولا نريد أن نتحدث بكلام متقعر إنما نطالب بأن تكون الرسالة واضحة للرجل الجامعي المثقف والاكاديمي والرجل المتوسط التعليم، ويفهمها ايضاً الرجل الأُمي بكلام بسيط يتضمن أيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الممكن أن تكون رسائل قوية.
وهذا يجب أن يحصل قبل جرّهم إلى المحاكم لأن المجتمع السعودي لم يتقبل الى الان تدخل الحماية الاجتماعية في الخصوصيات، لكن الحماية الاجتماعية قطار سريع وانطلق بمباركة من المقام السامي ووزارة الداخلية ومن الجهات الممثلة في الحماية الاجتماعية جميعاً. وعلى الرجال أن يعرفوا أن ابناءهم امانة في أعناقهم وزوجاتهم كذلك، وأنهم ليسو مُلكاً لهم يتصرفون بهم كما شاؤوا. ويجب التحدث عن الحالات المزعجة التي أدّت إلى الى وفيات أو تشوّهات ونسلط عليها الاضواء وأن نقول للناس كفى عنفاً».
وحول تفعيل القوانين والمبادرات التي قدّمتها جهات مختلفة ومؤسسات تُعنى بقضايا العنف ضد المرأة او الطفل، أردف الحناكي يقول: «الحماية الاجتماعية في السعودية مطبقة منذ ما يقارب 8 سنوات بطريقة متواضعة، الان هناك نظاماً أعد وأرسل إلى هيئة الخبراء أو شعبة الخبراء في مجلس الوزراء. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الدول المحيطة بنا كدول الخليج أو دول العالم العربي، نجد أننا قطعنا اشواطاً في دور الحماية ولجانها ونظامها واتصور أن الحماية الاجتماعية استطاعت في وقتٍ قصير ان تدعم المعنفات وتُرسي قواعد الامان والحماية في مجتمعنا المسلم المترابط، لكن يجب أن يكون لدينا عمل مؤسساتي منظم وأن تعرف كل جهة دورها بشكل دقيق وسريع لإنقاذ حالات العنف. ولا أعتقد أن ما اتحدث عنه حُلم إنما سيتحقق في القريب العاجل لأننا في مرحلة مخاض لهذه الانظمة والترتيبات الخاصة بالعنف الاسري. وما تحقق يُثلج الصدر والامر لا يحتاج إلا الى توعية ومعالجة واقعية». وعن وجود فتوى لحماية المرأة والطفل من العنف أشار الحناكي إلى أنه من الممكن أن تكون هناك فتوى من الجهات الشرعية تنص على تحريم العنف وتجريم المُعنف ومحاسبته من باب الجزاء من جنس العمل.

الغامدي: نطالب بوضع قانون يجرم المختصين
قالت الاختصاصية النفسية ومديرة العلاقات العامة والتثقيف الصحي في مستشفى الأمل ورئيسة اللجنة الإعلامية والمصرح الإعلامي والرسمي وعضو مجلس الإدارة في جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي، أن العنف هو الإيذاء المباشر الموجه إلى الحلقة الأضعف التي صُنفت عالمياً بأربع فئات: المرأة والطفل والمعاق والمُسن. وأضافت أن أنواع العنف كثيرة، منه العنف الجسدي وهو المتعارف عليه بصفة عامة والعنف الجنسي والعنف النفسي وعنف الإهمال والعنف القانوني والعنف المجتمعي. وزادت: «من المعروف أن كل امرأة من  بين 3 نساء تتعرض للعنف.
وعدم التحدث عنه في مجتمعنا لا يعني انه غير موجود، لكنه كـ «قمة الجبل الجليدي» وذلك نتيجة التابو وطبيعة المجتمع. إلا أن العنف الموجه إلى المرأة في العالم يختلف حسب طبيعة كل مجتمع». 
وأضافت: «هناك آلية بدأت تطبق في بعض المستشفيات الخاصة بإلزامية التبليغ عن الحالات المعنفة في المدرسة او التي تصل إلى المستشفى. وإن كانت هناك حالات وصلت إلى المدرسة واكتشفت المعلمة أن الطفل تعرض لعنف ولم تُرد المدرسة التبليغ عن الحالة يحق للمعلمة تعبئة الاستمارة وإرسالها عن طريق البريد لتصل إلى الشؤون الاجتماعية، وأنا أرى الفعل الصحيح يبدأ من الشخص نفسه، فإن اعتمدنا على الجهة الفلانية في حل المسألة وانتظار القرار الفلاني من الجهة الأخرى لن نحقق أي خطوة ايجابية لردع العنف.
ويجب سنقانون يُجرمني كمختصة إن وصلتني حالة لطفل أو امرأة معنفة ولم أبلغ عنها. يجب أن أحاسب وأن تُسحب رخصة مزاولتي للمهنة. وأطالب بوجود قانون خاص بالعنف يتسم بالوضوح ويعالج جميع قضايا العنف».
وأشارت الغامدي إلى انه «من الممكن التوصل إلى حل وسط يتضمن فكرة الحقوق الأساسية للمرأة في مواجهة مجتمع يضفي قدسية على ثقافته وتقاليده. ويجب أن تكون البداية بالمطالبة بالحقوق الأساسية للمرأة. كما لا يحق لأي مؤسسة في المجتمع اقتحام المنزل أو دخوله وسحب أطفال و نساء يتعرضون للعنف داخله عدا الشرطة التي تتبع آلية معنية لذلك كاستصدار مذكرات رسمية وإجراءات ثابتة».
وفي ما يتعلق بعدم تفعيل أي قرار أو مبادرة إلى الآن من الجهات المختصة، أردفت الغامدي تقول: «هناك الكثير من لجان الحماية في المستشفيات والشؤون الاجتماعية والمدارس. وهناك ناشطون يعملون في هذا المجال. ولكن لا آلية لربط جميع ما ذُكر».

المجلة الالكترونية

العدد 1078  |  تشرين الأول 2024

المجلة الالكترونية العدد 1078