إحذروا الإهمال في قيادة السيارة
أصدرت محكمة المرور في دبي حكما فريداً ألزمت خلاله أما من جنسية عربية دفع دية لجنينها الذي فقدته نتيجة ارتكابها حادث سير، كانت هي المتسببة به. ويقدر المبلغ الذي ستدفعه هذه الأم بنسبة ١٠ في المئة من دية الشخص الكبير البالغ التي تقدر بـ ٢٠٠ ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي حكماً آخر بإلزام زوج تعويض زوجته بمبلغ ٣٠٠ ألف درهم، بعدما تسبب بإصابتها بإصابات عدة، وصلت إلى حد العاهة المستديمة، نتيجة رعونته في قيادة سيارته، وتسببه بحادث مروري أدى إلى الإصابات البالغة لزوجته.
الحكمان كان لهما صدى كبير في المجتمع الإماراتي، وأثارا جدلاً واسعاً بين النساء والرجال لأنهما يعدان الأولان من نوعهما في الإمارات، ويرسيان مبادئ قانونية مهمة وجديدة.
حول الحكم الأول قال المستشار رئيس نيابة السير والمرور في دبي صلاح بوفروشة: «نعم نحن كرجال قانون نؤسس الآن لفكر جديد حتى لا تكون الأمور مهملة. وفي ما يتعلق بالدية للجنين وجدنا أن الأم كانت حاملا في شهرها الخامس، وكانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة، مما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، وعلى أثر ذلك توفي الجنين داخل بطنها. ولأن الجنين وفقا لتقارير الأطباء كان مخلقا، أي فيه روح، وجدنا انه من حقه الحصول على دية شرعية من المتسبب أيا كان، حتى لو كانت أمه. وبالفعل أحيل الأمر على المحكمة، فأصدرت حكما بإلزام الأم دفع دية لجنينها تقدر بنسبة ١٠ في المئة من قيمة الدية للبالغ، ومقدارها ٢٠٠ ألف درهم، بحيث توزع هذه الدية على «الورثة من أشقاء ووالد، وحتى الأم ذاتها».
وأكد بو فروشة انه بصدور هذا الحكم تم تثبيت حق الطفل لأنه لو لم يكن قد توفي كان سيرى النور، لافتاً إلى ان هذا الحكم لن يكون الوحيد، فحالياً هناك أم أخرى تنظر المحكمة في قضيتها، بعد أن تسببت في حادث مروري وكان برفقتها أبناؤها الثلاثة، وعلى أثر الحادث توفيت ابنتها وأصيب الآخران بإصابات مختلفة.
ورأى انه لا يصح للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر الرابع أن تقود سيارتها، وإذا جلست داخل سيارة لا بد أن يكون جلوسها في المقعد الخلفي وليس الأمامي حماية لها ولجنينها.
الزوجة تطلب تعويضاً
أما الحكم الآخر الذي يثير جدلاً واسعاً بين النساء والرجال فتمثل في إلزام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات شخصاً من جنسية عربية دفع ٣٠٠ ألف درهم لزوجته التي قاضته أمام المحاكم مطالبة بمليون ونصف المليون درهم أو ما يقرب من ٤٠٠ ألف دولار، تعويضاً عن الإصابات الجسيمة التي لحقت بها في حادث سير سببته قيادته المتهورة.
تفاصيل القضية تؤكد أن (ن.م) أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام زوجها أن يؤدي لها مليوناً ونصف المليون درهم، والفوائد القانونية بواقع ٩ في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وقالت إنها كانت برفقته أثناء قيادته سيارته بتهور وعدم احتراز، مما تسبب بوقوع حادث سير نتج عنه إصابتها بجروح جسيمة، وقد أوضحت تلك الإصابات في التقارير الطبية التي قدمتها لمحكمة الشارقة الابتدائية، والتي انتدبت طبيباً شرعياً، ثم قضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي لها ٣٠٠ ألف درهم والفوائد القانونية بواقع ٩ في المئة سنوياً من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
وبينما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، طعن به الزوج أمام دائرة النقض المدنية في المحكمة الاتحادية العليا دافعاً ببطلان الحكم لعدم أهلية الزوجة وعدم تعيين قيّم أو وصي عليها وعدم صحة تمثيل وكيلها المحامي لانتهاء وكالته بمجرد فقــدها لأهليتها، كما دفع بأن الحكم الابتدائي قضى بتعويض إجمالي دون بيان عناصر الضرر وأخطأ في احتساب نسبة التعويض القانونية.
وردت المحكمة الاتحادية العليا على هذا الطعن بالرفض مؤكدة أن «فقد الأهلية آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال»، موضحة أن الأوراق والتقارير الطبية خلت من فقد الزوجة لأهليتها أو صدور قرار بالحجر أو تعيين قيم أو وصي عليها، إذ قامت قبل الحادث بتوكيل شقيقتها وكالة عامة تجيز لها توكيل محامين، إذ أوكلت بالفعل محامية بما يجعل تمثيلها أمام القضاء قانونياً صحيحاً.
وأضافت هيئة المحكمة أن «الزوجة وفق الثابت من التقارير الطبية المرفقة وتقرير الطبيب الشرعي لديها إصابات تدخل طائلة «الديات» التي تخلفت عن كل منها عاهة مســـتديمة، مستعرضة الديات ونســـبتها وقيمتها وهي: ٢٥ في المئة من الدية الكاملة عن الإصابة الرضية بالرأس تســـتحق عنها بما يساوي ٥٠ ألف درهم، و٧٥ في المئة من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بكسر مفتت تستحق عنها ٧٥ ألف درهم، و٣٥ في المئة من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بشلل بالعصب المحرك للعين اليسرى تستحق عنها ٣٥ ألف درهم، و١٥ في المئة من الدية الكاملة عن إصابة في الصدر تستحق عنها ٣٠ ألف درهم، و٢٥ في المئة من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بكسر بعظمة الترقوة اليمنى تستحق عنها ٢٥ ألف درهم، و١٥ في المئة من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بضعف بسيط بالطرف السفلي الأيمن تستحق عنه ١٥ ألف درهم، و١٠ في المئة من الدية الكاملة عن إصابتها بصدمة تستحق عنها ٢٠ ألف درهم. كما تستحق تعويضاً عن الأضرار الأخرى التي لم تغطّها الديات كفوات الكسب وأجور العمليات وتقدر بمبلغ ٥٥ ألف درهم بما مجموعه ٣٠٠ ألف درهم».
ووفقاُ لهذا الحكم هناك من وافق على حق الزوجة في التعويض من الزوج خاصة ان قانون السير الإماراتي يعطيها هذا الحق، وهناك من رفض الآمر مؤكداً أن هذه المطالبة تساهم في تصدع كيان الأسر. أما الفريق الثالث فتساءل: وهل سيبقى الزوج وفياً لزوجته بعد عجزها وإصابتها بعاهة مستديمة، أم أنه سيتناسى الأمر برمته ويذهب للبحث عن أخرى؟
شاركالأكثر قراءة
المجلة الالكترونية
العدد 1079 | تشرين الثاني 2024