تحميل المجلة الاكترونية عدد 1078

بحث

بلاد عربية تتسامح في موضوع جنسية أيناء المتزوجات من أجنبي

في الإمارات بطاقات عمل لأبناء المواطنات

في الإمارات يعدّ ملف أبناء المواطنات الإماراتيات المتزوجات من أجانب من المشكلات ذات الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والسكانية والسياسية، وتقدّر أعداد المواطنات الإماراتيات المتزوجات من أجانب حسب إحصائيات وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بأكثر من 14 ألف حالة، بينما كشفت إحصائيات وزارة العدل في الإمارات أن المحاكم الشرعية التي تتبعها في كل من: الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وثّقت 344 حالة زواج بين مواطن إماراتي وزوجة وافدة وأبناء هؤلاء لا يمثلون مشكلة، باعتبارهم بالتبعية يحملون جنسية الأب ، بالإضافة إلى 113 حالة زواج بين وافد ومواطنة في العام الماضي، مع ارتفاع عدد سكان كل من أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة إلى أضعاف هذا العدد، والذي يعني وجود أكثر من 500 حالة زواج على مستوى الإمارات سنوياً بين مواطنة تحمل جنسية الدولة وزوج من العرب أو الأجانب.
ورغم الحديث عن قرب حلّ مشكلة أبناء الإماراتيات ممن لا يحملن جنسية الأم، خصوصاً وقد تردد أن معالجة مشكلة «البدون»، والتي تمثل مشكلة مزمنة استمرت سنوات طويلة ويتم حلها الآن، وإعطاء جنسيات الإمارات للمستحقين منهم وفق شروط معينة، تتضمن أيضاً حلّ مشكلة أبناء الإماراتيات المتزوجات من غير أبناء الدولة وتوفيق أوضاعهم ليتمتّعوا بامتيازات أبناء الإمارات نفسها.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق في منتصف العام الماضي على إصدار بطاقات عمل خاصة لأولاد المواطنات المتزوجات من أجانب أو ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يعرفون بفئة «البدون»، فيما قررت إمارة دبي اتخاذ خطوة أبعد بمنح أولاد المواطنات المتزوجات من أجانب جوازات سفر.
كما أصدر المجلس الوطني الاتحادي ضمن التوصيات التي خلصت إليها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لمعالجة خلل التركيبة السكانية للإمارات توصية بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، على أن يتضمن هذا التعديل حلولاً تشريعية واضحة لعدد من المسائل، لعلّ أهمها حلّ مشكلة أبناء المواطنات لآباء غير مواطنين. وخاصة هذه الفئة من أبناء المطلقات أو الأرامل والذين يحملون حسب القانون جنسيات آبائهم مما يخلق مشكلات اجتماعية وإنسانية مختلفة.
وكشف عضو المجلس الوطني خليفة بن هويدن وقتها أن عدد من لا يحملون أوراقاً ثبوتية في الدولة يبلغ 100 ألف، وطالب خلال مناقشات المجلس لتوصيات لجنة الداخلية والدفاع بأن «يُعامل أبناء المواطنات كأبناء المواطنين من أجنبيات»، معتبراً أن «حق الفرد في التعليم منصوص عليه دولياً». في حين طالبت العضو فاطمة المري بالسماح لأبناء المواطنات من آباء لا يحملون الأوراق الثبوتية، بإكمال تعليمهم الجامعي.
كما ناشدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وزارة التعليم العالي السماح، باستثناء أبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، الالتحاق بكليات التقنية العليا أسوة بإخوانهم أبناء المواطنين الذكور المتزوجين من أجنبيات، وجاء ذلك في المذكرة التي رفعتها لجنة العمال والجنسية والإقامة بالجمعية الى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن بعد استقبال شكاوى عديدة بخصوص رغبة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب في الالتحاق بكليات التقنية العليا. وقالت مريم الأحمدي نائب رئيس اللجنة والمسؤولة عن قضايا الجنسية والإقامة بالجمعية ان الوضع التعليمي القائم الآن في الدولة يسمح لهذه الفئة من أبناء المواطنات بالالتحاق بجامعة الإمارات في العين ولكن من غير المسموح لهم الالتحاق بكليات التقنية العليا.

كما أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بقرار إمارة الشارقة بتسكين أولاد المواطنات على ملاك المواطنين في الوظائف المختلفة معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية تصلح للتعميم في الإمارات الأخرى معربة عن أملها في أن تحذو الإمارات الأخرى حذوها في معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب معاملة المواطنين ومنحهم كل الحقوق التي يحصلون عليها.
وأكدت لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة في الجمعية أن ملفّ أبناء المواطنات أصبح أكثر سخونة في الوقت الراهن في الجمعية التي تلقت خطابات كثيرة، وتم إجراء مقابلات مع مواطنات من مختلف إمارات الدولة ومازالت تستقبل المزيد انطلاقاً من الإحساس والإيمان الراسخ بمشاركة الناس لمشاكلهم وهمومهم.
وقالت مريم الأحمدي نائب مدير اللجنة إن اللجنة تلقت العديد من الرسائل حول معاناة أبناء المواطنة من زوج أجنبي تتعلق بعدم حصول المواطنة على الإعانة الشهرية لأبنائها من الزوج الأجنبي في الوقت الذي تحصل فيه المواطنة على مبلغ 600 درهم عن كل طفل إذا كان الأب مواطناً والأم هي المعيلة، كما يعاني أبناء المواطنات من القيود الشديدة في الإقامة التي يتمّ تجديدها كل 3 سنوات مقابل 300 درهم فيعاملون معاملة المقيمين.
وأضافت أن أبناء المواطنات يعتبرون عمّالاً أجانب في مجال العمل، وخاصة في توفير فرص العمل، ولا يتمّ فتح باب القبول لهم في سلك الشرطة لذلك تدعو الجمعية إلى حثّ الجهات الحكومية على تعيينهم ومنحهم تصاريح عمل في القطاع الخاص دون الحاجة إلى نقل الإقامة.
وأشارت الأحمدي إلى أن بنات المواطنة يعتبرن أجنبيات وبالتالي فهن غير مرغوب فيهن في حالة الزواج، وكذلك الحال بالنسبة إلى أبناء المواطنات الذكور فهم يعتبرون أجانب حين يرغبون في الزواج من مواطنة.
وأوضحت أن أزواج المواطنات الأجانب يعانون كذلك من مشكلات عدة وأبرزها عدم توظيفهم في الجهات الحكومية وغيرها في حين أنه يجب إعطاؤهم الأولوية في التوظيف بعد المواطنين نظراً إلى أنهم يعيلون مواطنات وأبناءهن، بالإضافة إلى أن زوج المواطنة يعاني من قيود شديدة أيضاً على الإقامة وخاصة في حال وفاة زوجته التي تعتبر كفيلته في الدولة، فهل يتمّ ترحيله إلى بلاده بعد وفاتها؟


المرأة الكويتية تمنح أبنائها الجنسية ولكن بشروط

لماذا لا تستطيع الكويتية المتزوجة من أجنبي منح أولادها الجنسية الكويتية وفي أي الظروف تستطيع ذلك وما هي الشروط؟
يقول المحامي في محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا في الكويت عبد الله التركيت: «في البداية نود التنويه إلى أن هنالك نظامين عالمين أو مدرستين في حق الجنسية؛ الأولى تأخذ بحق الأرض أو الإقليم وهي التي تعطي الجنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية أبويه، والثانية تأخذ بحق الدم وهي تعطي الجنسية لكل من يولد من أب يحمل جنسية الدولة بغض النظر عن مكان ولادته، والقانون الكويتي تبنى النظام الأخير موضحا في مادته الثانية على أن يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
ولكن حق الدم لم يقتصر على الأب فقط، وإنما عالج القانون حالات يكون فيها المولود من شخص غير كويتي أو أجنبي الجنسية ومن أم كويتية، وذلك حين أعتبر كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً، وفي ذلك يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها معرفة الأب أو معرفة جنسيته، فإذا كان الأب مجهولاً أو كان معروفاً ولكن لم تثبت نسبة الولد شرعاً له، أو كان الأب معروفا وثبتت نسبة الولد إليه شرعاً ولكنه كان مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ففي جميع هذه الحالات تتعذر نسبة الولد إلى أبيه، حيث أن أبيه إما غير معروف أو غير شرعي أو مجهول الجنسية، فلا يبقى للولد إلا أمه الكويتية فلا يتم إهدار هذه الصلة ويكتسب الولد الجنسية الكويتية عن طريق الدم أيضاً ولكن عن طريق الأم وليس عن طريق الأب.

في السابق كان لمن اكتسبوا الجنسية الكويتية بصفة أصلية، أي هم كويتيون بحكم القانون ولن يحتاجوا الى قرار وزاري أو استثناء من وزير الداخلية حتى يكونوا كويتيون الجنسية، أما الجنسية بالتجنس كما نستطيع القول فإنها تمنح وليست حقاً مكتسباً مثل الجنسية بالصفة الأصلية والتي تكتسب بالدم كما أشرنا، وقد حدد القانون الكويتي حالة واحدة تكون للأم الكويتية الشفاعة إن صح التعبير على ابنها الأجنبي عندما أجاز بناء على مرسوم يصدر بعد ترشيح وزير الداخلية لأن يكتسب الجنسية الكويتية الابن الأجنبي المولود لأم كويتية الذي حافظ على الإقامة بالكويت حتى بلوغه سن الرشد البالغ 21 سنة ميلادية إذا ما كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها. فهنا يعزز القانون مفهوم حق الدم أيضاً، واستثنى من كان لأب أجنبي إذا كان انفصال أبوه الأجنبي عن أمه الكويتية انفصالاً حال دون تعزز شعور الولد بانتمائه إلى جنسية والده، هذا الانفصال الذي أعطى القانون أمثلة صريحة محددة له بأن يكون الأب أسيراً قد طال غيابه أو كان قد طلق الأم الكويتية طلاقاً بائناً لا رجعة فيه أو أن يكون قد توفى، وبالتالي لا يكون للابن من حيث الانتماء إلا الأم الكويتية فيجوز الانتساب إلى جنسيتها الكويتية.
كانت هاتان الحالتان فقط مذكورتين على سبيل الحصر والتي تتدخل فيها الأم الكويتية بمنح ولدها الأجنبي جنسيتها: الأولى تكون بصفة أصلية ويكتسبها المولود بقوة القانون، والثانية تكون بالتجنس يكتسبها الابن بشروط معينة بعد موافقة الحكومة الذي يُـترك لها هذا الأمر وفق محض تقديرها ولا مـُـعقب عليها في هذا التقدير باعتبار أمور التجنيس - دوليا -  من أمور ومسائل سيادة الدولة التي تفرضها والتي لها الحق وحدها في اختيار مواطنيها دون تدخل من أحد ولا حتى سلطات القضاء


المرأة المصرية تفوز في معركة جنسية الأبناء

رغم أن المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي فازت في المعركة التي خاضتها من أجل منح أبنائها حق الجنسية، وجاء قانون العام 2004 ليمنحها هذا الحق لا تزال هناك بعض المشاكل التي تحاصر الأبناء الذين ولدوا قبل صدور هذا القانون، فما أشكال معاناة المرأة المصرية قبل القانون وما العقبات التي لا تزال تحيط بها؟
رغم أن الدستور المصري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، فإن الأم المصرية ظلت محرومة من تلك المساواة في منح جنسيتها لابنها من أجنبي، وترجع عزيزة حلمي مستشار الأمين العام للمجلس القومي المصري للطفولة والأمومة، السبب في هذا التمييز إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي اشترط منح الجنسية للمولود على أن يكون من أب وأم مصريين، أو أب مصري ، ولكن التعديل الذي أجري على القانون في العام 2004 قضى على التمييز العنصري في حق الأم المصرية منح أطفالها الجنسية من دون قيد أو شرط، أسوة بالأبناء المولودين لأب مصري وأم أجنبية.


عدم الانتماء وصعوبة التعليم

قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 2004، كانت تعاني الأم المصرية المتزوجة من أجنبي العديد من المشاكل مع أبنائها، أهمها صعوبة تعليمهم في مدارس مصرية وبالتالي تتحمل عبء المصاريف الباهظة للتعليم الخاص وذلك بغض النظر عن حالتها الاقتصادية، والسبب في ذلك أنهم يُعاملون معاملة الأجانب، ولم يكن يستثنى من تلك القاعدة إلا أبناء الأرامل والمطلقات حسب نص المادة «5» من لائحة تعليم الوافدين، حيث يوجد تسهيل واحد في لائحة الوافدين خاصة بالطلبة الوافدين غير القادرين بعد بحث حالتهم الاجتماعية ودراستها والتأكد أنهم "فقراء"، تسقط عنهم الإعفاءات من المصاريف الدراسية إذا رسبوا في سنة من سنوات الدراسة. هذا ما أكدته المحامية نازلي الشربيني، عضو رابطة المرأة العربية.
بالإضافة إلى تكاليف التعليم الباهظة التي كانت تؤدي إلى التسرب من التعليم في بعض الحالات. تشير المحامية نازلي الشربيني، إلى أن أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي كانوا يحرمون من دخول بعض الكليات، مثل الكليات الحربية وكليات الشرطة، كما كان يحرم عليهم دخول كليات الطب والهندسة إلا بعد دخول الطلاب المصريين أولاً، بالإضافة إلى حرمانهم من واجب تقديم الخدمة العسكرية.
وتوضح قائلة: «جميع التابوهات السابقة التي كانت محرمة على أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، كانت تنقص من إنتماء الابن إلى مصر في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين على غرس روح الانتماء في الشباب».


التعسف مازال مستمراً

الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، ترجع قرار وزير الداخلية المصري في رفضه منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني، بعد صدور قانون 2004، إلى أسباب سياسية، أهمها الحفاظ على الهوية الفلسطينية من الانسحاق داخل المجتمعات العربية، وهذا ما أقرته جامعة الدول العربية.
وفي الوقت الذي تشير فيه رئيسة رابطة المرأة العربية إلى أن القانون يسير على مايرام، ويطبق تلقائياً على أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، لكنها ترى أن مسلسل التعسف ضد المرأة المصرية في منح الجنسية مازال موجوداً ، حيث لا تستطيع المصرية منح الجنسية لزوجها مقارنة بالرجل المصري الذي يمنح زوجته الجنسية.
وتتابع قائلة: «رغم أن مصر مصدّقة على اتفاقية «السيداو» القضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، فإنها مازالت تمنع المرأة من منح زوجها الجنسية المصرية، وهذا لا يتماشى مع الاتفاقية».


خطوة في طريق المساواة

وإذا كانت الدكتورة هدى بدران تؤكد أن التعسّف ضد المرأة مازال مستمراً بعد قانون رقم 154 لعام 2004، فإن أمل محمود استشارية التنمية وعضو مؤسس لمتلقى تنمية المرأة، ومنسّقة إتتلاف الجمعيات المعنية بتطبيق اتفاقية (السيداو)، ترى أن هذا القانون خطوة في طريق المساواة، خاصة وأن مصر من أوائل الدول العربية التي أقرت منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، في الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من الدول العربية ترفض الأمر.
المشكلة الكبرى في نظر أمل محمود، تكمن في الأبناء الذين ولدوا قبل صدور القانون في عام 2004، فهؤلاء لا ينطبق عليهم منح الجنسية مباشرة، بل هناك شروط عديدة من أجل الحصول على الجنسية، مثل ضرورة إخطار وزارة الداخلية بطلبهم للجنسية بالإضافة إلى دفع رسوم الطلب ومتوسطها حوالي 1000 جنيه، مما يسبّب عبئاً اقتصادياً على الأسرة التي لديها عدد كبير من الأبناء.
مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي حق وزارة الداخلية الاعتراض على منح الجنسية، وعلى المتضرر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء، كما أن المشكلة مركّبة بالنسبة إلى المصرية المتزوجة من فلسطيني بحجة أنه اتفاق جامعة الدول العربية على عدم منح الفلسطينيين الجنسية من أي دولة عربية حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ولكن دولة فلسطين أعلنت أنه لا مانع لديها من معاملة أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني معاملة المصريين، خصوصاً أن القانون المصري لا يسقط الجنسية الأصلية حيث أنه يسمح بازدواج الجنسية.


موقف القانون الدولي

سواء كان دستور أي دولة ينص على المساواة بين الرجل والمرأة أم لا، فإن المادة رقم (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) تلزم الدول المصدّقة على الاتفاقية بالالتزام بالحقوق المتساوية ما بين أبناء المرأة والرجل المتزوج من أجنبية، وعليه تؤكد أمل محمود أن الاتفاقية تشترط ألاّ يخلّ بمادة أساسية في جوهر الاتفاقية المتعلق بعدم التمييز، وفي حال إصرار الدولة على التمييز تدخل في تصنيف سياسي على أنها دولة ترعى العنف والتمييز ضد المرأة وبالتالي تنتهك حقوق المرأة فيها، مما يؤثّر في نشاطها الإقتصادي ألا يكون من بينهم دول تنتهك حقوق الإنسان.
تؤكد أمل محمود أيضاً، أن القضاء على أشكال التمييز الموجودة ضد المرأة ، يأتي في خطوات، المهم أن توضح الدولة المصدّقة على الاتفاقية ذلك في تقريرها، الذي يناقش كل خمس سنوات أمام لجنة دولية مكوّنة من 23 خبيراً من مختلف أنحاء العالم ، فعلى سبيل المثال جاء قانون محكمة الأسرة خطوة في خطة مصر للقضاء على التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى خطوة منح الجنسية لأبناء الأم المصرية.


حالة الطفل

في المقابل يؤكد محمد بسيوني رئيس جمعية «إنصاف» لحقوق الإنسان، أنه من حق الدولة منح الجنسية حسبما تشاء، لأن الجنسية شكل من أشكال سيادة الدولة على الأرض.
ويضيف قائلاً: «هناك بعض الدول تمنح الجنسية بمجرد ولادة الطفل على أرضها، والبعض الآخر يشترط أن يكون الأبوان من الجنسية نفسها، بالإضافة إلى قوانين بعض الدول التي تمنح الجنسية ارتباطاً بالإقامة، فإذا عاش أحد الأشخاص في دولة ما لفترة طويلة تمتد ما بين 7 إلى 10 سنوات يحصل على الجنسية حتى لو كان طفلا أو شخصاً بالغاً دخل إلى البلد بطريقة غير شرعية، فالفكرة الأساسية في الجنسية تقوم على احترام الإنسان والسماح له بالحياة المتوازنة والصحيحة في ظل مجتمع يشعر بالانتماء له ويحافظ على الحقوق الإنسانية ويؤدّي فيه الانسان واجباته وفقاً للقانون».
وفي حالة الأطفال تحديداً، يشدد رئيس جمعية «إنصاف» لحقوق الإنسان على ضرورة مراعاة الحكومات حالة الطفل باعتباره أحد الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، ويحتاج إلى رعاية صحية وإجتماعية وتعليمية وترفيهية، وبالتالي يجب أن تحرص كل دول العالم بغض النظر عن قوانين التجنيس فيها على رعاية الأطفال كموقف إنساني وقانوني يحترمه العالم، فإن التعامل مع الطفل يجب أن يكون إنسانياً وراقياً فحتى الدول التي تضع شروطاً قاسية قبل منح الجنسية للمقيمين فيها عليها أن تستثني الأطفال لأن فترة الطفولة تحتاج إلى رعاية المجتمع.

 

المجلة الالكترونية

العدد 1078  |  تشرين الأول 2024

المجلة الالكترونية العدد 1078