تحميل المجلة الاكترونية عدد 1078

بحث

أطفال بلا هوية مشكلة اجتماعية

لم تنته قضية فاطمة، طفلة اللعان، التي أصر والدها على التفريق بينه وبين والدتها عشرة عمره، بل وأم أولاده، حتى ظهرت قضية مي، الطفلة التي باتت بلا هوية هي وإخوانها، لأن والدها طعن في أبوته لها رغم اعترافه بأنه أب لطفلين سابقين.

ليس اسما مي وفاطمة الوحيدين اللذين نقرأهما في الصحف السعودية بل باتت القضايا تتلاحق الواحدة تلو الأخرى في مجال إثبات النسب. فقبل أسابيع كانت «لها» قد نشرت قصة روحية، السيدة غير السعودية التي تزوجت من سعودي، وأسفر زواجها عن طفل معاق. إلا أن الأب تخلى عن مسؤوليته قاذفاً إياها بمعنى أو آخر بالزنا، حين ذهب إلى القاضي وأكد أنه ليس الأب، بل أقسم على الكتاب الكريم مصرّاً على ذلك. ويبدو أن اللعان أصبح ملجأ لأزواج قرروا التنصل من مسؤولياتهم في ظل عدم تقديم الزوج أي براهين على أن هذا الطفل ليس بطفله، أو أن هذه البنت ليست ابنته. لتقف السعودية على أبواب مواجهة مجتمع جديد لا يحمل هوية والده، أي صار هناك أطفال بلا هوية. «لها» تدق ناقوس الخطر معلنة فتحها لملفات إثبات النسب في ظل انعدام الأخذ بتحليل البصمة الوراثية (DNA) في المحاكم السعودية، التزماً  للقاعدة الشرعية التي تقر اللعان فقط.

في عسير بجنوب السعودية، وتحديداً في خميس مشيط، تنتظر الطفلة مي رحمة من خالقها، ثم من مسؤولي المنطقة ليأخذوا بيدها هي وشقيقاها اللذين تخلى عنهما والدهما بسببها. والواقع أن مي لا تتعدى الستة أشهر، لديها أخ وأخت أكبر منها، أنكر والدها صلته بها بعد ولادتها، وطالب بإثبات التفريق واللعان، فما كان من الأم إلا الرد عليه بدعوى مقابلة مطالبة القاضي معاقبته بحد القذف، وتحليل DNA.

سنة كاملة وأم مي في المحاكم لتثبت حقها من جانبين، أولهما أنها بريئة من تهمة الزنا التي  رماها بها من قبل زوجها حين أصر على أن الطفلة ليست ابنته، ومن جانب آخر حق الطفلة بإثبات النسب.

وفي ظل طول المدة وتخلي الأب عن عائلة كاملة مكونة من ثلاثة أطفال وأم أصبح لدينا عائلة سعودية من أم وأب سعوديين لا تحمل هوية تعريفية بها. لتقبع أسرة تحت رحمة الإحسان، وفاعلي الخير في إعالتهم. ولتواجه مصيراً لا يعلمه إلا الله في وقت لا يمكن للثلاثة الصغار دخول أي مستشفى للعلاج، أو المدرسة للدراسة، أو الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

وطالبت الأم المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة في البحث عن الزوج، وإلزامه بالتحليل لأنه هو المنفذ الوحيد أمامها، وفي حال عدم قبوله يلزم بنسب الأطفال جميعهم له خصوصاً انه معترف أنه أب شرعي لطفليه السابقين. أما اذا ثبت انها زانية فهي مستعدة لقبول حد الزنا عليهما، أي الرجم حتى الموت...

في جريدة «الرياض» بتاريخ 27 نيسان/ابريل  2008 وفي منطقة الطائف في غرب المملكة، أب يطالب بتحليل DNA لأن زوجته خرجت من بيته إثر خلاف نشب بينهما، إلا أن الأم لم تكن تعلم بأن أحشاءها تضم طفلاً منه. ولم تخبره بعد ذلك خلال التسعة أشهر هي مدة وجودها في بيت ذويها. وبعد الولادة أخبرته بأمر طفله وعرضت عليه طفلين ليختار أياً منهما ولده الذي هو من صلبه.

هذا التصرف من الزوجة قابله طلب الأب اجراء التحليل ليتعرف على أي منهما طفله. إلا أنها ردت بدعوى قذف مما جعل القضية بين الأم والأب، فيما الطفل هو من يدفع الضريبة.

أما جريدة «الوطن» السعودية فنشرت أشهر قضية لعان: فاطمة التي حتى اللحظة لا تزال أوراقها بين دائرة وأخرى لتثبت الأم نسبها.

فاطمة طفلة بلا هوية، لم تسمح لها الحياة بأن تعيش حياتها كسائر أقرانها، بل لتكون مشهورة وذات اسم ذائع الصيت في قضية لم يكن لها يد فيها. فقد قرر والدها قذف أمها بالزنا مدّعياً أن الطفلة ليست ابنته. فكانت صدمة وقعت عليها وكأنما خرت بها الأرض إلى سابعها، ولتقف أمام القاضي في حد اللعان وتصدر المحكمة قرار التفريق بين الأم والأب.

وتبقى والدة فاطمة تحمل عار الزنا الملفق، وترد بقضية تطالب فيها القضاء بحد القذف عليها من الأب الذي لم يكفه ما تعرض له أبناؤه خلال حياته معهم من ضرب وعنف جسدي ونفسي، حتى يأتي بقضية الزنا هذه.

إلا أن والدة فاطمة قررت أن تتنازل عن حقوقها، وعن دعوى القذف مقابل أن يعترف الأب بطفلته، ومع ذلك لم يعترف وتبقى فاطمة تحمل جريمة لم ترتكبها لا هي ولا حتى والدتها. وتطالب الأم بكل قوتها أن يقام عليها حد الزنا (الرجم حتى الموت) اذا أثبت تحليل الحمض أنه ليس بوالدها. ولكن المحكمة تكتفي باللعان والتفريق.

وتدخلت جمعية حقوق الإنسان في القضية لتصل بها إلى المقام السامي. إلا أن فاطمة قضية من عدة قضايا آخذة بالانتشار، وتأخذ عناوينها الصفحات الأولى في الصحف.

المالكي: الاحتكام إلى البصمة الوراثية جائز بطلب من الزوجة
قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي إن الحكم الشرعي في مسألة إثبات النسب يختلف بثبوت العلاقة الزوجية شرعاً، فإن لم تكن هناك علاقة زواج ثابتة شرعاً وفق المعمول به لدى المحاكم السعودية فلا ينظر الى مسألة إثبات النسب للأب مطلقاً ويعتبر الأبناء نتيجة علاقة غير شرعية بل أحياناً ينظر في إصدار عقوبة تعزيزية بحق الأم باعتبارها أنجبت سفاحاً. وإذا أنكر الطرف الآخر يتم اللجوء إلى  البصمة الوراثية ليس لإثبات نسب الجنين إليه بل لإيجاد دليل يُعاقب به تعزيزاً كما عوقبت والدة الجنين. أما إذا كانت العلاقة الزوجية ثابتة شرعاً، أو استطاعت المرأة إثباتها فإن الأبناء ينسبون إلى أبيهم مباشرة، وإذا أنكر فليس له إلا اللعان وهو حق مقرر شرعاً للزوج.

وأشار إلى أنه في حالة أقدم الزوج على نفي أبوّته الولد أو اتهام الزوجة، ولم يكن معه شهود، الاحتكام الى البصمة الوراثية جائز، ولا يوجد مانع شرعي من الأخذ به إذا كان الطلب من الزوجة، لأنه يحقق براءتها وطمأنينة الزوج ونسب الولد. أما اذا كان من الزوج فلا يجاب إليه إلاّ اذا وافقت الزوجة لأنه يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان المقرر شرعا بقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)النور: 6

وأضاف المالكي: «إن القول الأرجح للعلماء يجيز قبول طلب المرأة اللجوء الى البصمة الوراثية لأهميتة في إثبات براءتها من التهمه المنسوبة إليها، وكذلك إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد. والشرع يحرص على إثبات الأنساب ما أمكن، بل إن حفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس، وكذلك إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقاً. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.وبهذا تستفيد الأطراف الثلاثة».

ولفت الى أن  مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وضع ضوابط لمسألة الاستعانة بالبصمة الوراثية وهناك قضاة كثر يأخذون بها.

النجيمي: قريباً سيصدر نظام الاستعانة بالتحليل في السعودية
من جانبه، رأى رئيس الدراسات الإسلامية في كلية الملك فهد الأمنية وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور الشيخ محمد بن يحيى النجيمي أن البصمة الوراثية تعد قرينة من القرائن القوية التي يمكن أن تتحول إلى دليل، قائلا:«أرى أنه على القاضي أن يستعين بها لإثبات النسب خاصة عند حدوث نزاع، كأب ضاع طفله، أو زوجة تقول إن الرجل زوجها وهو ينكر ذلك. في مثل هذه الحالة نستخدم التحليل قرينة حتى يستطيع القاضي توجيه التهمة للخصم الآخر، ومن المعروف أن تحليل البصمة الوراثية قرينة قوية، وهم لا يعتبرونها دليلاً مئة في المئة لأنه لا يزال يعتريها بعض الأخطاء في التحليل ذاته بسبب الأدوات المستخدمة في بعض الأحيان». وأشار إلى أنه على مجري التحليل التأكد من أدواته، وكيفية إجراء التحليل لأنه قرينة قوية على القاضي الأخذ بها في القضايا التي فيها غموض.

وأكد الدكتور الشيخ محمد النجيمي أنه قريباً ستصدر أنظمة وقوانين استخدام تحليل DNA في المحاكم السعودية في قضايا إثبات النسب.

وبحسب ما ذكره المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن قرار مجلس المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة قد أسفر عن:

أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: «ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ». وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثاً: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.

خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:

  • حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
  • حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
  • حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علــى هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقـودين.

سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبته لأي جهة، لما يترتب على بيعه أو هبته من مفاسد.

سابعاً: يوصي المجمع بما يلي:

  • أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
  • تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.
  • أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يـراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.

روحية
مجلة «لها» عرضت قضية روحية التي طالبت القاضي بتحليل DNA لترفع عن نفسها وأهلها تهمة تخر لها السموات والأرض حين تنصل زوجها الثاني من مسؤوليته تجاه طفله المعاق الذي لا يملك من الدنيا سوى اسمها فقط.

روحية يمنية الأصل سعودية المولد. تزوجت من رجل سعودي إلا أنه لم يثبت الزواج في المحكمة. وثمرة الزواج كما هو الحال في أي علاقة شرعية طفل حاول الأب التخلص منه قبل أن يبصر النور، إلا أن روحية أبت إلا أن تحتفظ به جنيناً، ومن ثم طفلاً معاقاً.

بعد خروجه من المنزل، وتركها وحيدة، قررت اللجوء إلى المحكمة. وفي كلمتها الحزينة تقول «ليتني لم أطلب القضاء في مشكلتي». فقد أعلن الأب براءته من الزوجة، بل أكد أنها ليست زوجته وهذا المعاق ليس طفله، وتركها وأقسم اليمين لتبقى الحقيقة عند عالم الغيب.

طالبت روحية بالتحليل إلا أن القاضي لم يمنحها هذه الفرصة على اعتبار أنه غير معترف به في المحاكم السعودية. وأمام القسم كان التفريق بينهما، مع أن هناك طفلاً لا يحمل أي أوراق ثبوتية تخوّله الحصول على مساعدة من الدولة كونه معاقاً، بل وشديد الإعاقة لأنه لا اسم له ولا هوية في دفاتر الدولة.

قضايا أقل ما يقال عنها مأسوية، ولكن في ظل اللجوء إلى القاعدة الشريعة التي تمكن الأب من اللعان، والأم من غضب الله عليها، تقف كل الحلول عاجزة عن مساعدة الأبناء، مساعدة أجيال واعدة تعدّ عماد المجتمع، والمشكلة ان تحليل DNA العلمي الذي يثبت نسب البشر غير معتد به في المحاكم السعودية. لماذا؟ وما هي قضية هذا التحليل؟ وهل يجوز شرعاً وقانوناً الأخذ به؟

القحطاني: على الدولة إصدار قوانين إلزامية للقضاة
من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن قضايا اللعان والتهرب من النسب لا تعد ظاهرة لأن عددها في المحاكم السعودية قليل جداً، إلا أنها تحمل كثيراً من الآثار المدمرة للكيان الأسري. وقال: «يحتاج الأمر من المحاكم السعودية الأخذ بعين الاعتبار تحليل الحمض النووي عند إثارة قضايا النسب أن يكون هناك نظام وقواعد ثابتة بحيث لا تخضع القضية لاجتهادات القاضي، خصوصاً في المراحل الأولية للدعوى خصوصا أنها تساعد في إظهار الحقيقة».

وأشار إلى أنه عندما يكون هناك نظام ضابط على القضاة اتباعه قبل تطبيق القواعد الشرعية في إثبات النسب، «فالتحليل هو قرينة تؤدي إلى إقناع القاضي  توصلاً إلى الحقيقة، وذلك لأنه لابد من الأخذ في الاعتبار وجود الأبناء ومصلحتهم خصوصاً عندما تكون لدينا ظروف ودلائل وعلاقة زوجية قائمة يجب أن يؤخذ التحليل على محمل الجد في تطبيقه والأخذ به».

وعن جهود الجمعية في تفعيل الأخذ بتحليل DNA في قضايا النسب أضاف:«القضاء جهة مستقلة. ونحن نريد أن يكون جهة مستقلة ولكن هذه من وسائل الإثبات الحديثة التي تبلغ من اليقين مراحل عالية رغم احتمال الخطأ فيها، بينما يمكن الاستعانة بها كقرينة. وعندما لا يغلب على يقين القاضي الأخذ بها كقرينة يمكن أن يلجأ الى القاعدة الشرعية وهي اللعان بين الزوجين».

وعن الخطوات التي تتخذها الجمعية اذا لجأت اليها إحدى سيدات اللعان كما حصل في قضية فاطمة، أضاف: «نتمنى أن تلجأ الينا السيدة قبل صدور الحكم، لأنه اذا حدث اللعان لا يمكن التصرف لأنها قاعدة شرعية لا يمكن تجاوزها وعلى الجميع احترامها. ولكن اذا كان هناك قرائن وأدلة تثبت أن هذا الطفل لهذا الأب حينها يمكن تغير مجرى القضية».

وشدد على ضرورة أن يستعين القاضي بالوسائل الحديثة لإثبات النسب قبل لجوئه إلى اللعان، لتكون هذه الوسائل ضاغطة على الطرف الآخر وبالتالي تدفعه التراجع عن إنكار النسب.

ويشير الدكتور مفلح إلى أنه اذا وقع اللعان، على كل الجهات المعنية «العمل لحل القضية وتبنيها بحيث أن القضاء له دور، والشؤون الاجتماعية لها دور، ونحن كجمعية حقوق الإنسان علينا دور، ومجلس الأحياء المدنية له دور. وبمجرد صدور الحكم يكون من الصعوبة التراجع عنه».

المجلة الالكترونية

العدد 1078  |  تشرين الأول 2024

المجلة الالكترونية العدد 1078