بعد المطالبة بسحب الجنسية منه... منذر رياحنة يخسر قضيته أمام برلماني أردني
بعد الجدل الكبير الذي أحدثه فيلم "الحارة" في الأردن، قررت محكمة صلح جزاء عمان تبرئة عضو مجلس النواب الأردني سليمان أبو يحيى في قضية الذم والقدح والتحقير بحق الفنان منذر رياحنة، مؤكدة أن ما قاله النائب هو في حدود حقه ودوره الدستوري في الرقابة والتشريع.
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها خلال جلسة علنية، وجاء فيه: "عملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب سليمان أبو يحيى لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".
وردّت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي للفنان الأردني لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكماً وجاهياً وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
بدوره، أكد منذر رياحنة أمام المحكمة أنه تعرض للكثير من الأضرار المعنوية والمادية بسبب مطالبة النائب بسحب جنسيته تحت قبة البرلمان، مشدداً على أنه عانى وأبناؤه الأمرّين من هذه الحادثة، إلى حد دخول المستشفى.
وبيّنت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية، ومن نوعين: إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بيّن أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبّس، وتشمل هذه الحصانة كل الجرائم الجزائية.
كما لفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكّل جرماً وقدحاً وتشهيراً.
وأظهر قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان رياحنة لا يجوز الأخذ بكل كلمة وحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد الى العمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
شاركالأكثر قراءة
المجلة الالكترونية
العدد 1080 | كانون الأول 2024