بعد تعرضها للتنمر.. بلاغ من "فتاة الفستان" للنائب العام
انتشرت خلال وسائل التواصل الاجتماعي قضية الطالبة حبيبة طارق زهران، الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب جامعة طنطا، والمعروفة إعلامياً بـ"فتاة الفستان"، لشكواها من تعرضها للتنمر والسخرية من قبل عدد من الملاحظين ومراقبات لجنة الامتحانات بالكلية.
وبحسب منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فوجئت "فتاة الفستان" أو"طالبة الفستان" كما أطلقت على نفسها، عقب أدائها الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، وأثناء خروجها من اللجنة، بقيام مسئولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها وإحدى المراقبات بالتنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها، رغم ارتدائها فستاناً طويلاً ومحتشماً، وطال التنمر المدينة التي تسكن فيها، والاعتداء على حريتها الشخصية، ووصفت "فتاة الفستان" أو "طالبة الفستان" ما حدث معها بقولها: "بقيت فرجة في الكلية بدون سبب".
وأعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، إحالة شكواها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيالها، مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت الجامعة الجميع بعدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.
من ناحيته تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، ضد مراقبي امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا، بشأن الواقعة الخاصة بالطالبة حبيبة طارق، والمعروفة إعلامياً بفتاة الفستان.
وقال صبري في بلاغه، إن الطالبة فوجئت عقب أداء امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا، وذهابها لاستلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بها بقيام مراقب الامتحان بسؤالها "أنت مسلمة أم مسيحية؟"، بجانب قيام إحدى المراقبات بجذب أخرى وقالت لها "تعالي شوفي لابسة إيه؟" ثم خاطبت إحداهما الطالبة، قائلة "أنت نسيتي تلبسي بنطلونك ولا إيه؟".
وأضاف المحامي، أنه عقب ذلك وجهت إحداهما حديثها للأخرى في إشارة للطالبة سالفة الذكر، "دي مسلمة وقلعت الحجاب وقررت تبقى مش محترمة وقليلة الأدب وزمان كانت محجبة ومحترمة وهي من الإسكندرية وهما كدا الإسكندرانية".
وأشار صبري إلى أن هذا الفعل يشكل أركان جريمة التنمر المؤثمة بموجب نص المادة (309 مكرراً ب) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه: "يعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر".
وطالب سمير صبري المحامي، بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم مرتكبي الواقعة سالفة الذكر للمحاكمة الجنائية.
شاركالأكثر قراءة
المجلة الالكترونية
العدد 1078 | تشرين الأول 2024