تحميل المجلة الاكترونية عدد 1079

بحث

تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم يُحدث بلبلة... والأخيرة تنفي

تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم يُحدث بلبلة... والأخيرة تنفي

نانسي عجرم وزوجها


بعد انتشار معلومات عن صدور القرار الظني بالسيد فادي الهاشم، كشف محامي قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، جمال الغيث عن تفاصيل جديدة في المحاكمة والقرار الاتهامي، وأعاد الجدل حول مسألة المتهم والضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني، يُقدّم على القناة الأولى المصرية الى انه "تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعاً عن النفس، لأنه كانت هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ونعتبر المجني عليه ضحية".

وتابع أن "الجميع مع الحق وليس شيئاً آخر، لكننا لم نستطع عملاً بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية، وكذلك أزمة كورونا أن نتحقّق جيداً من وجود علاقة بين المجني عليه وزوج الفنانة".

وجاءت تصريحات المحامي بعد تصريحات لوالدَي الشاب القتيل، أكدا من خلالها أن لا علاقة تجمع ابنهما بالنجمة اللبنانية وزوجها، إضافة الى ان متابعة داتا الاتصالات أظهرت وجود القتيل بالقرب من عيادة الهاشم واتصاله بالسكرتيرة لأخذ موعد قبل فترة من وقوع الجريمة.

وتعرّض المحامي لهجوم عنيف على "السوشيال ميديا"، حيث اتّهمه الناشطون عليها بتضليل العدالة والكذب والافتراء من خلال إعادة فتح القضية بطريقة سيئة تُهين عائلة القاتل.

بدورها، نفت نانسي ما يتم تداوله عن صدور القرار الظني بسَجن زوجها بين 15 و20 عاماً، مؤكدةً أن هذا الخبر عارٍ من الصحة.

وكانت الوكالة الوطنية قد أعلنت أن قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، أكد الثلاثاء الماضي، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكِب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

يُذكر أن فيلا الهاشم تعرّضت بداية العام للسطو والاقتحام، من شاب يُدعى محمد حسن موسى، ‏حيث تسلّل إليها بعد ساعات من مراقبة المكان واستغلال ثغرة للدخول الى حديقة الفيلا وهو ملثم ومسلح بمسدس، ما أجبر الهاشم على الدفاع عن نفسه وعن أسرته فأطلق النار عليه وأرداه.

المجلة الالكترونية

العدد 1079  |  تشرين الثاني 2024

المجلة الالكترونية العدد 1079