تحميل المجلة الاكترونية عدد 1078

بحث

حكم االإعدام لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجناً للمتهم اليمني

حكم االإعدام لـ

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض.

وأصدرت بياناً إعلامياً في شهر نيسان (إبريل) الماضي قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الإنتربول، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الرابع -سعودي الجنسية– بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس –سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة– بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.

المجلة الالكترونية

العدد 1078  |  تشرين الأول 2024

المجلة الالكترونية العدد 1078